قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 6
يجب أن تتم صياغة طلب رخصة البناء والتوقيع عليه من قبل المالك أو المتعامل أو وكيله، طبقا للتنظيم المعمول به.