الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 5
عندما يستدعي الأمر نزع ملكية أو إنشاء ارتفاق للمنفعة العامة أو الاستفادة من شغل أراض مع الحقوق التابعة لها لبناء منشأة، يرسل ملف الطلب المناسب إلى الوالي المختص إقليميا، إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المتعامل والأشخاص المعنيين.
في هذه الحالة، يسلّم الوالي القرارات الخاصة، وذلك طبقا للشروط والأشكال، التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي الآجال المحددة، والقرارات المتعلقة بها.