قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 3
يقيد كل بناء أو تغيير منشأ للطاقة الكهربائية أو الغازية بحيازة رخصة بناء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 52 من القانون رقم 90-29 المؤرّخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمادتان 33 و 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكورين أعلاه.