الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
منشأة الطاقة الكهربائية و/أو الغازية : كل منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها و/أو لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية : كل منشأة لإنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها (بخاري أو مائي …) أو الطريقة التقنية المستخدمة من أجل الحصول عليها (طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو طاقة حرارية باطنية أو نووية …)، منشأة نقل الطاقة الكهربائية : كل شبكة لنقل الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الطاقة الكهربائية : كل شبكة لتوزيع الكهرباء أو جزء منها أو خط مباشر للكهرباء كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة نقل الغاز : (لتزويد الشبكة الوطنية) كل شبكة لنقل الغاز بواسطة القنوات أو جزء منها أو قنوات مباشرة لنقل الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، منشأة توزيع الغاز بواسطة القنوات : كل شبكة لتوزيع الغاز أو جزء منها أو قناة مباشرة لتوزيع الغاز كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، محطة غاز البترول المميع : وسيلة لتخزين غاز البترول المميّع الموجه لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، محطة ضغط الغاز الطبيعي : كل منشأة صناعية تضغط الغاز الطبيعي بهدف مرور أمثل للتدفقات في قنوات النقل.