قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل 4 — الإجراءات المشتركة لممارسة الحقوق المرتبطة بإنجاز المنشآت
المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة .2010 وزير الطاقة وزير السكن والمناجم والعمران يوسف يوسفي نور الدين موسى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزارة الموارد المائية