قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل 4 — الإجراءات المشتركة لممارسة الحقوق المرتبطة بإنجاز المنشآت
المادة 21
يستفيد إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والطاقة الغازية، موضوع هذا القرار، من الارتفاقات والحقوق التابعة المحددة في الباب الرابع عشر من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.