الفصل 3 — الإجراء الخاص المطبق على البرامج التي تقرها الدولة في مجال الكهربة ونقل الغاز وتوزيعه
المادة 20
تحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم هذه الرخصة.
يلغى مفعولها إذا لم تكمل الأشغال خلال مدة خمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة بناء المنشأة الطاقوية المعنية أو إذا توقفت الأشغال لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م بعد مرور مدة خمس (5) سنوات، يجب تقديم طلب تجديد الرخصة أو تمديدها.