قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها الخاضعة للقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.