الفصل 3 — الإجراء الخاص المطبق على البرامج التي تقرها الدولة في مجال الكهربة ونقل الغاز وتوزيعه
المادة 19
يتم إنجاز جزء الجهد المنخفض من منشآت توزيع الكهرباء أو جزء الضغط المتوسط من منشآت توزيع الغاز، على أساس مشاريع المسارات التي تمت دراستها وتحديدها من طرف صاحب الطلب والمصالح التقنية للولاية المعنية على السواء وذلك بالنسبة لكل بلدية يتوقع تزويدها بالكهرباء و/أو بالغاز.
يسلّم والي الولاية المعنية رخصة البناء بالنسبة للمنشآت الواقعة في إقليم الولاية خلال أجل شهرين
(2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك انطلاقا من المسارات المذكورة.