قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
الفصل 3 — الإجراء الخاص المطبق على البرامج التي تقرها الدولة في مجال الكهربة ونقل الغاز وتوزيعه
المادة 17
يرسل الوالي المختص إقليميا، طلب رخصة بناء تكون صالحة بالنسبة لمجموع منشآت توزيع الكهرباء ونقل الغاز وتوزيعه، المقررة للولاية بالنسبة للبرنامج المعني.
يرفق الطلب بما يأتي :
- مخطط للموقع يحتوي على كل المنشآت المتوقع بناؤها،
- جدول للمعلومات المادية والمالية المتعلقة بالمنشآت المتوقع بناؤها.