الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 13
يرسل طلب رخصة البناء والملفات التابعة له في ثماني (8) نسخ إلى الوالي المختص إقليميا بالمكان المتوقع لوضع المنشأة.
يرسل الوالي، الذي يتم إخطاره، الطلب لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية من أجل التحقيق فيها والاستشارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تجمع مصالح الدولة المكلفة بالعمران الموافقات والآراء لدى الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عند احتمال عبور المنشأة لإقليم عدة ولايات، تطبق الإجراءات المذكورة أعلاه، تزامنا، على مستوى كل ولاية معنية.
تحدد مدة صلاحية رخصة البناء بخمس (5) سنوات، وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.