الفصل 2 — إجراء تحضير رخصة البناء وتسليمها
المادة 12
يرفق طلب رخصة البناء المتعلقة بمحطة ثابتة لضغط الغاز أو محطة لغاز البترول المميع، بملف يحتوي، حسب الحالة، على المستندات الآتية :
بالنسبة لمحطة ضغط الغاز ومحطة غاز البترول المميع :
- مخطط للموقع،
- مخطط الكتلة،
- بطاقة تقنية،
- المخططات المفصلة للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
- وصف لأنظمة الأمن،
- مخطط المباني ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير،
- عقد التخصيص أو التسليم أو الاقتناء أو احتمالا نسخة من قرار نزع الملكية،
- مخطط يحدد حدود محيط الحماية وفقا للتنظيم المعمول به،
- دراسة التأثير على البيئة مؤشر وموافق عليها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة،
- دراسة الخطر مؤشر وموافق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
- مخطط الشبكة المضادة للحريق، موافق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.
بالنسبة لمحطة غاز البترول المميع : إضافة إلى كل هذا، يحتوي الملف على :
- مخطط لمناطق الأمن.