قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 627
المادة 3
يؤخر حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن من الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات •