قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 627
المادة 2
يفتح هذا الامتحان للاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين .