قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.