قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 10 ديسمبر سنة 1996 يتضمن وضع سلك القائمين بإدارة الشؤون البحرية الخاصة بوزارة النقل في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري. 64
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.