قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 9
يتعيّن على الملبنات التي تستفيد من دعم الدولة في إطار نظام تنمية الإنتاج الوطني للحليب، الانخراط في النظام الجديد موضوع هذا القرار، قصد إدراجها في شبكة توزيع الحليب المبستر والمدعم والموضب في أكياس.