المادة 8
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بإعلام المستهلك، يجب أن يحمل وسم الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، موضوع هذا القرار ما يأتي :
– عبارة "حليب البقرة من الإنتاج الوطني"، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– شريط باللون الأصفر بالنسبة للحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر و المدعم والموضب في أكياس المنتج حصريا من الحليب الطازج، يحمل عبارة "حليب منزوع الدسم جزئيا مبستر"،
– عبارة "سعر مقنن 25 دج" يجب أن تظهر بوضوح باللون الأحمر في وسط الشريط الأصفر.
تكون أبعاد الشريط الأصفر ما بين 6 سم و 8 سم في العرض، وما بين 15 سم و 22 سم في الطول، بحيث تكون مرنة وملائمة بالنظر لطبيعة التجهيزات المستخدمة.