قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 7
يمنع، وفقا للتشريع المعمول به، إعادة توجيه و/أو استعمال الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج، لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته، وكذا استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.