قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 6
تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين سعر شراء الحليب الطازج و سعر البيع عند رصيف المصنع والمحدد ب 44 دج للتر.
يخصص استعمال هذا الحليب حصريا للعائلات.