المادة 5
تحدد أسعار الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، طبقا لملحق المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
– سعر البيع عند رصيف المصنع : 21.00 دج / لتر،
– هامش ربح التوزيع بالجملة : 2.00 دج/ لتر،
– سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة : 23.00 دج/ لتر،
– هامش ربح التوزيع بالتجزئة : 2.00 دج/ لتر،
– سعر البيع للمستهلك : 25.00 دج / لتر.