قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 4
يحدد سعر شراء الحليب الطازج من طرف الملبنات العمومية والخاصة لدى المربين والموجه حصريا لإنتاج الحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج ب 65 دج لكل لتر يحتوي على الأقل 30 غرام من المادة الدسمة.