قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 3
تحدد تسمية الحليب الطازج ومواصفاته، وكذا شروط جمعه والمحافظة عليه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.