قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار، بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر، الحليب المتحصل عليه حصريا من الحليب الطازج من الإنتاج الوطني، الذي يحتوي على نسبة من المادة الدسمة تتراوح ما بين 1,5 % و 2 %، أي 15 إلى 20 غرام من المواد الدسمة في كل لتر واحد.