قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني وزارة الري