المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي الملحق سعر البيع لدى الخروج من المصفاة وحدود الربح القصوى لتوزيع المنتوجات المكررة السعر لدى المخصصة للسوق الوطنية الخروج من معامل حدود الربح القصوى للتوزيع المنتوجات التكرير (د.ج / ط .م) بالجملة (د.ج / ط .م) البوتان.
- البروبان.
غاز البروبان المميع سائب.
- غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز .
بنزين عادي.
غاز ويل..
- فيول ثقيل.
- وقود بحرية.