قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
المادة الأولى
يحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية لدى دخوله المصفاة بمبلغ د.ج / طن .5.768 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية