قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1441 الموافق 15 أبريل سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل الذي يدعى في صلب النص " المركز".