قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1439 الموافق 9 سبتمبر سنة 2018، يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية لسلك موظفي القيادة لإدارة السجون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.