هذا النص

جعل بعض موظفى وزارة الشبيبة والرياضة في وضعية القيام بالخدمة الفعلية لدى معهد التقنولوجيا الزراعية

قرار وزاري مشترك · 2 نوفمبر سنة 1971

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.