قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 33 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م وزارة الشباب والرياضة