المادة 6
تعدل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون.
أ) - المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية. ......................بدون تغيير.........................
ب) - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. ......................بدون تغيير.........................
ج) - المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ......................بدون تغيير........................."