المادة 5
تعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ت نظ م م ديرية الميزانية والوسائل كما يأتي : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
أ) - تتكون المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة من ثلاثة 3( ) مكاتب :
1 - مكتب تقديرات الميزانية و يكلف بما يأتي :
- قيادة الأشغال التقديرية لميزانية تسيير الإدارة المركزية ومصالح الري غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وتنسيقها،
- ضمان إعادة التأهيلات الميزانية لميزانية السير خلال السنة المالية،
- ضمان تسليم الحساب الإداري لميزانية تسيير الإدارة المركزية والمشاركة في إعداد الحصائل المتعلقة بقانون نظام الميزانية.
2 - مكتب المحاسبة و يكلف بما يأتي :
- ضمان التنفيذ المحاسبي لميزانية تسيير والحسابات الخاصة للإدارة المركزية،
- تنفيذ الإجراءات المحاسبية في مجال توزيع وتفويض قروض ميزانية سير المصالح الخارجية،
- متابعة إيرادات ونفقات الحسابات الخاصة باسم الوزارة وإدراجها في الحسابات،
- ضمان الضبط المنتظم للكتابات المحاسبية والحفاظ على الوثائق المحاسبية.
3 - مكتب الصفقات العمومية ويكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ حسابي لميزانية التجهيز للعمليات المركزية وعمليات تفويض القروض وترخيص البرنامج،
- ضمان المسك على الوثائق الحسابية للعمليات المركزية والحفاظ عليها،
- المسك المنتظم لحصائل تنفيذ ميزانية التجهيز،
- ضمان التسيير الإداري للصفقات العمومية،
- ضمان مسك بطاقية الصفقات العمومية المبرمة من طرف الإدارة المركزية فيما يخص العمليات المركزية،
- المساعدة والمساهمة مع المديريات التقنية في مجال إبرام الصفقات ومراحل تنفيذها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.
ب) - المديرية الفرعي ة لل وسائل العامة والممتلكات : .................... بدون تغيير............................."