المادة 4
تعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : 12 يونيو سنة 2011 م
" المادة 6 : تنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي:
أ) .............. بدون تغيير.....................
ب) .............. بدون تغيير.....................
ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي و نظام الإعلام المتصل بالري الفلاحي : .............. بدون تغيير.....................
2 - مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي و يكلف بما يأتي :
- تحضير قاعدة معطيات لإعداد مخططات حملة السقي،
- تحديد مخطط استعمال الموارد المائية وتوزيعها،
- اقتراح مخططات سنوية لتوزيع المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي واستعمالها،
- متابعة إعداد حصيلة وطنية لكل حملة، مع أصحاب الامتياز والمتعاملين الآخرين،
- تحضير مشاريع النصوص الضرورية لانطلاق حملات السقي،
- تقديم كل اقتراح ذي الطابع التقني والتنظيمي الذي من شأنه تحقيق الاستعمال الحسن للمياه الفلاحية سواء من حيث الكم أوالنوع.
3 - مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي و يكلف بما يأتي :
- السهر على تبعية المنشآت التابعة لاختصاصها للأملاك الوطنية،
- إعداد تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بالامتيازات ومراقبتها،
- إنشاء نظام إعلامي متعلق بمجال اختصاصه وتحيينه،
- اقتراح، بالتعاون مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر التقنية والمالية المرتبطة بنظام التسعيرة المتعلقة بمياه السقي".