قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 5
يتم الالتحاق برتبة محاسب الإدارة الإقليمية للحائزين على الشهادات الآتية : .1 شهادة تقني في المحاسبة، .2 شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة، .3 شهادة تقني في تسيير ا لمخزونات.