قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية
المادة 4
يتم الالتحاق برتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية للحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام في أحد التخصصات الآتية : .1 التسيير العمومي، .2 قانون الأعمال، .3 قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، .4 التجارة الدولية، .5 التسويق، .6 تسيير الموارد البشرية، .7 علم النفس، .8 المحاسبة والمالية، .9 المحاسبة والتسيير.