قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» 846 اعلانات وبلاغات - اعلانان صادران من وزارة العدل يتعلقان بالحالة المدنية لولدين قاصرين . 847
المادة 4
يجب أن يكون المسيرون والمنتدبون بالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويجب أن لا يتجاوز عمر الأعوان غير المرسمين 38 سنة في نفس التاريخ ويؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المترشح على التوالى سن 47 و 42 كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على أن لا يصل مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات