قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المه نيين وسائ قي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للت كوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة " عبد الله فاضل " بعين البنيان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير الشباب والرياضة عن وزير المالية الهاشمي جيار الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة