قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1133
المادة 5
يحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش رئيسي للتجارة مرسم