المادة 3
ينبغي على المترشحين للمشاركة في المسابقة :
أن يكونوا من حملة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو في الحقوق أو من حملة الليسانس في الاقتصاد والمالية والمسلمة من المدرسة العليا للتجارة أو الشهادة أو دبلوم معترف بمعادلتهما وتشتملان على تكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي 1134 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 ه
- أن يكونوا بالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة. بيد ان حدود السن القصوى المقررة يمكن تأخيرها بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات. ويمكن رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ..