المادة 2
يجب أن توجه طلبات المشاركة ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة .
ينبغي على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبت بان المترشح خال من أى مرض أو عاهة لا تتلاءم مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الدبلوم ،
- وثيقة رسمية تثبت بان المترشح يجيد اللغة الوطنية ، صورتا هوية وظرفان عليهما طابع بريد ومعنونان بعنوان المترشح ، خلاصة السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية .