قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 88 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1133
المادة الأولى
تفتح مسابقة على أساس الشهادات يوم 7 يوليو سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين ثمانية (8) مفتشين رئيسيين للتجارة وذلك بنسبة 60% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك •