قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : "تكنولوجيا"، : تخصص: "تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال"، ميدان :"علوم وتكنولوجيا" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني
المادة 3
يكلف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.