قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة 4
تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م