قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد
- المهندسون في الزراعة 27
- التقنيون في الفلاحة 30
- المساعدون التقنيون في الفلاحة 66