قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية. 35
المادة 3
يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ تقني في الثانوية مساعد التربية مساعد المصالح الاقتصادية مفتش التربية والتكوين أخصائي نفساني تقني مستشار في التوجيه المدرسي والمهني مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي والمهني، مستشار في التغذية المدرسية مفتش التغذية المدرسية.