قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 3
يلحق الجدول المفصل لعدد الموظفين حسب منصب العمل والمكاتب والمديريات الفرعية والمديريات والهيئات بأصل هذا القرار.