قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1407 الموافق 18 يوليو سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1661 مِرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 2
يحدد عدد الموظفين اللازمين التسيير هياكل الادارة المركزية لوزارة 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ب 541 عون يوزعون كالآتي :
- الموظفون المؤطرون : 281 عونا،
- الموظفون ذوو المهارة : 43 عوناً،
- الموظفون المنفذون : 217 عون.