المادة 9
تضاف الى النقاط التي يحصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص التحرير الوطني زيادة قدرها 1 على 20 من أقصى النقط الممكن لتقنيي مسح الأراضي
ب - الحاسبون الطبوغرافيون في مسح الأراضي المقبولون في امتحان نهاية دورة الاتقان المنظمة بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والذين تكون لهم مدة سنتين من الخدمة كمر سمين في وظيفتهم