قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 والثقافة . 343
المادة 4
يقبل في المسابقة :
أ الحاسبون الرسامون الذين لهم أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم ، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم 68 260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 وفقا للتشريع الجارى به العمل .